Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
36

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

القاعدةُ الحاديةَ عشرةَ الوجوب قد يتعلق بمعيَّن؛ كالصلاة والحج وغيرهما، ويسمى واجبًا معينًا. وقد يتعلق بأحد أمور معينة؛ كخصال كفارة اليمين، وكفارة الأذى، وكفارة الصيد. وقال بعض المعتزلة: الواجب مبهم عندنا، معيَّن عند الله تعالى، إما بعد اختياره، وإما قبله بأن يلهمه الله تعالى إلى اختياره. • فرع: هل هذا النزاع في اللفظ أم في المعنى؟ قال أبو الحسن البصري وغيره: الخلاف في اللفظ دون المعنى، فأما في اللفظ، فالمعتزلة يقولون: وجوب الجميع على التخيير، والفقهاء يقولون: وجوب واحد من حيث هو أحدها، وأما المعنى فهو واحد. وقيل: الخلاف معنوي، فمن المعتزلة من يقول: يثاب ويعاقب على كل واحد، ولو أتى بواحد يسقط عنه الباقي، وعند الفقهاء: لا يثاب ولا يعاقب إلا على فعل واجب واحد

1 / 40