174

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

القاعدة الخامسة والستون
المفهوم على قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
• فأما مفهوم الموافقة: فهو أن يكون المسكوت عنه موافقًا في الحكم للمنطوق وأولى منه.
مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: ﴿يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله بالأدنى على الأعلى.
• فرع: وهو حجة، ذكره بعضهم إجماعًا.
واختلف في دلالته:
فقيل: دلالته لفظية. وقيل: هو قياس جلي.
•وأما مفهوم المخالفة: فهو على أقسام:
الأول: مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصةٌ، كقوله ﷺ: «في الغنم في سائمتها الزكاة» (^١) مفهومه: لا زكاة

(^١) رواه البخاري (١٤٥٤)، من حديث أنس ﵁.

1 / 178