172

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

«إحداهن بالتراب» (^١) وفي رواية: «أولاهن بالتراب» (^٢)، وفي الأخرى: «السابعة بالتراب» (^٣).
فلما كان القيدان متنافيين تساقطا، ورجعنا إلى الإطلاق في إحداهن؛ لأنهما لما تعارضا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر؛ تساقطا وبقي التخيير.
•فائدة: إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات، لا في النفي.
•فائدة: إذا قلنا: يحمل المطلق على المقيد؛ فإنما محله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه.
أمثلة ذلك:
الأول: إطلاق النبي ﷺ لبس الخفين بعرفات، وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن، لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة، وهو قطع الخفين.

(^١) أخرجه الدارقطني (١٩٢)، من حديث علي ﵁، وضعفه الألباني، وقال: (سنده ضعيف جدًّا، فيه الجارود بن يزيد وهو متروك). ينظر: الإرواء ١/ ٦٢.
(^٢) رواه مسلم (٢٧٩) من حديث علي ﵁.
(^٣) رواه أبو داود (٧٣) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 176