168

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

الثامنة: لو نذر العبادة على وجه منهي عنه؛ كنذره الصلاة عُريانًا، أو في مكان منهي عنه، والحجَّ حافيًا حاسرًا، والمرأة تحج حاسرة؛ فقياس المذهب: الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع، وإلغاء تلك الصفة (^١).
التاسعة: لو وقف على مسجدٍ قنديلَ ذهب أو فضة؛ لم يجز، وبَطَل خصوص الوقف.
وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد؟ قولان:
أحدهما: بطلان الوقف، وبقاء الموقوف على ملك مالكه (^٢).
الثاني: أنه يزول ملك الواقف عنه، ويكسَّر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته. ذكره في المغني (^٣).
العاشرة: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام؛ لزمه إتيانه حاجًّا أو معتمرًا.

(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٨/ ٢٥٠، شرح المنتهى ٣/ ٤٨١.
(^٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٧٨، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨.
(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٦١٢.

1 / 172