16

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

وقيل: تجب الكفارة في الجميع. الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة بالنسيان؟ روايتان (^١). التاسعة: إذا أصاب المظاهِرُ المظاهَرَ منها ناسيًا، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ روايتان (^٢). العاشرة: إذا حلف لايفعل شيئًا، ففعله ناسيًا، فهل يحنث أم لا؟ ثلاث روايات. ثالثها: يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب. واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلقًا (^٣).

(^١) المذهب عند المتأخرين: سقوط التسمية بالنسيان في الوضوء والغسل والذبيحة. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٦، ٢/ ١٤١، ٢٧/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ١٤، ٢/ ٣١٨، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩. (^٢) المذهب عند المتأخرين: ينقطع التتابع. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٣٣٨، الإقناع ٤/ ٩٢، المنتهى ٢/ ١٩٢. (^٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٠٠، وقال: (رواتها بقدر رواة التفرقة) أي: التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما.

1 / 20