Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
153

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

القاعدة الستون ألفاظ الجموع المنكرة؛ كـ (مسلمين) و(مشركين)؛ لا يفيد العموم في إحدى الروايتين. والأخرى: يحمل على العموم (^١). وإذا قلنا: بعدم العموم، فيحمل على أقل الجمع. وأقل الجمع ثلاثة. وقيل: اثنان (^٢). • من فروع القاعدة: إذا نذر الصدقة بدراهم، أو نذر عتق عبيد، أو صوم أيام، أو أن يتوضأ مرات، أو يتمضمض بغرفات، أو حلف بالطلاق

(^١) محل النزاع: في أبنية الجمع نحو: (الزيدين) و(رجال)، لا في لفظ (ج م ع) فإنه يطلق على اثنين بلا خلاف. ولا خلاف أيضًا في نحو: نحن فعلنا، ولا في باب: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾. ينظر: القواعد ٢/ ٨٩٥. (^٢) وأما في لفظ الجماعة؛ فقيل: أقلها اثنان. وقيل: أقلها ثلاثة. وينبغي أن يكون محل هذا القول في غير الصلاة، فإنه قد روى ابن ماجه (٩٧٢)، عن أبي موسى الأشعري ﵁، والدارقطني (١٠٨٨)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁: أن النبي ﷺ قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة». ينظر: القواعد ٢/ ٨٩٦.

1 / 157