Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
149

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

فوائد أصولية •الأولى: دلالة العام على أفراده، هل هي بطريق الظهور، أو بطريق التنصيص على كل فرد من الأفراد؟ مذهبان، المشهور عند أصحابنا: الأول. •الثانية: العام هل يقصر على مقصوده أم لا؟ الجمهور: أنه لا يقصر. وقيل: يقصر (^١). • الثالثة: قول الشافعي ﵀: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال؛ كساها ثوب الإجمال، وسقط منها الاستدلال. ونقل عنه أيضًا: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال.

(^١) قال به القاضي عبد الوهاب من المالكية، ومال إليه أبو البركات ابن تيمية، وخصَّه به أيضًا وحفيده أبو العباس. قالوا: المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبًا من الشهوة، ثم لو عمَّت خُصَّت به. وقول الله تعالى: (وأحل الله البيع)، قصد به الفرق بينه وبين الربا، وكذا قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر»، قصده فيما يجب فيه العشر ونصفه، فلا يحتج بعموم ذلك. ينظر: القواعد ٢/ ٨٧٤.

1 / 153