Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

Абдулазиз аль-Эйдан d. Unknown
121

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

المذهب: أنه لا يجب (^١). السادسة: إذا أودَعَ شخص شخصًا وديعة في السوق، وقال: احرِزْها في بيتك، فتركها في السوق إلى وقت المصير إلى منزله، فعدمت؛ فإنه يضمن؛ بناء على القاعدة. وصحح الحارثي: أنه لا ضمان؛ إذ عادة الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله، فصار كالمأذون فيه نطقًا. السابعة: الأمر بتعريف اللقطة حولًا، فإنه يجب على الفور، لو أخَّر مع الإمكان، فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان.

(^١) قال ابن رجب ﵀: محل هذا إذا لم يكن عُيِّن له وقت للوفاء، فأما إن عيَّن له وقتًا للوفاء كيوم كذا، فلا ينبغي أن يجوز تأخيره؛ لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه بدون مطالبة، فإن تعيين الوفاء فيه أولًا كالمطالبة. قال المؤلف ﵀: وينبغي أن يكون محل جواز التأخير: إذا كان صاحب المال عالمًا بأنه يستحق في ذمة المدين الدين، أما إذا لم يكن عالمًا فيجب إعلامه به. ينظر: القواعد ٢/ ٦٥٣.

1 / 125