( الخامس ) قوله ( وبخروج الوقت ) يعني وقت الصلاة التي تيمم لها فيما له أصل في التوقيت.
وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطء لم ينتقض تيممه إلا بخروج ما قدره.
( السادس ) قوله ( ونواقض الوضوء ) وقد تقدمت غالبا احترازا من المرأة إذا تيممت للوطء فإنه لا ينتقض تيممها بالتقاء الختانين كما في الوضوء لأجل الضرورة.
Страница 95