62

Тадж Мудххаб

التاج المذهب لأحكام المذهب

Жанры

Фикх

[فصل في سنن الوضوء]

( فصل ) ( وسننه ) خمسة ( الأول ) ( غسل اليدين ) أي الكفين ( أولا ) ثلاثا، وإن لم يعلم فيهما نجاسة، ويكون ذلك قبل إدخالهما الإناء ولا سيما إذا كان مستيقظا من نومه.

( و) ( الثاني ) ( الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة ) أي الجمع من غرفة واحدة بكف واحدة يكرر ذلك ثلاث غرفات ويستحب المبالغة في المضمضة لغير الصائم.

( و) ( الثالث ) ( تقديمهما ) أي المضمضة والاستنشاق ( على الوجه ) لما روي في صفة وضوئه - صلى الله عليه وآله وسلم -.

( و) ( الرابع ) ( التثليث ) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا.

( و) ( الخامس ) ( مسح الرقبة ) قال في الانتصار : السالفتان والقفا دون مقدم العنق ويكون المسح ببقية ماء الرأس مرة واحدة.

Страница 61