Тадж Мудххаб
التاج المذهب لأحكام المذهب
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Тадж Мудххаб
Ахмад ибн Касим аль-Ансиالتاج المذهب لأحكام المذهب
( و) لا تحل في ( الهاشميين ومواليهم ) وموالي مواليهم ( ما تدارجوا ولو ) كانت ( من هاشمي ) هذا مذهبنا ( ويعطى العامل والمؤلف ) إذا كانا هاشميين أو من مواليهم ( من غيرها ) أي من غير الزكاة ؛ لأنها لا تجوز لهم بحال ( والمضطر ) من بني هاشم وهو الذي خشي التلف من الجوع أو نحوه إذا وجد الميتة والزكاة فالواجب أن ( يقدم ) أكل ( الميتة ) ولا يأكل الزكاة مهما وجد الميتة ( ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارات ) أما الزكاة والفطرة فواضح وأما الكفارات فقد دخل تحتها كفارة اليمين والظهار وكفارة فساد الحج وكفارة الصوم ودماء الحج كلها إلا النفل ودم القران والتمتع ؛ لأن ما عدا هذه الثلاثة تسمى كفارة ولو قد غلبت على بعضها تسميته فدية وجزاء فهو في التحقيق كفارة لما ارتكب من محظورات الإحرام.
( و) يحل للهاشميين ( أخذ ما أعطوه ) أي إذا أعطاهم أحد شيئا والتبس عليهم الحال هل زكاة أم هدية جاز لهم أخذه ( ما لم يظنوه إياها ) أي ما لم يظنوا كون ذلك زكاة أو فطرة أو كفارة وسواء كان المعطي عالما كونه هاشميا أم غير عالم فلا عبرة إلا بظن المستعطى، وكذا الغني إذا أعطى شيئا فهكذا حكمه.
Страница 420