( و) ( الصنف الثالث ) ( العامل ) وهو ( من باشر جمعها ) من أرباب الأموال ولو فاسقا إذا كان أمينا وكان عمله ذلك ( بأمر محق ) إمام أو محتسب ( وله ) من الزكاة التي يعمل عليها ( ما فرض ) له ( آمره ) سواء كان الإمام أم غيره.
( و) إنما يستحق منه قدر أجرة المثل ( حسب العمل ) فقط ؛ لأنها إجارة فاسدة، وسواء كان مثل الذي فرض له آمره أو أقل أو أكثر.
وهكذا عندنا في ولاة المساجد والأوقاف الذي شرط لهم بعض ما قبضوه أو بعض ما تصرفوا فيه فإنه لا يصح الشرط بل يستحقون أجرة المثل على قدر عملهم.
Страница 407