Тадж Мудххаб
التاج المذهب لأحكام المذهب
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Тадж Мудххаб
Ахмад ибн Касим аль-Ансиالتاج المذهب لأحكام المذهب
وهما فيها حتى ينتهي العدد ( إلى مائة وعشرين ثم تستأنف ) الفريضة فتجعل للخمس الزائدة على المائة والعشرين شاة ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول على الترتيب الذي تقدم ( ولا يجزئ ) في زكاة الإبل فقط إخراج ( الذكر ) ولا الخنثى ( عن الأنثى ) ؛ لأن الأنثى أفضل فلا يجزئ ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت اللبون وكذا سائرها ( إلا ) أن يخرج الذكر عن الأنثى ( لعدمها ) في الملك ( أو ) لأجل ( عدمهما في الملك ) أجزأ أن يشتري أيهما شاء إذا عدما في الملك ولا يتميز عليه عندنا شراء بنت المخاض حيث هي الواجبة ( فابن حولين ) يجزئ ( عن بنت حول ) فيجزئ ابن لبون عن بنت مخاض.
قوله ( ونحوه ) أي ونحو ذلك فيجزئ حق عن بنت لبون وجذع عن حقة لا فرق بين أن يكون الذكر قيمته قيمة الأنثى أو أقل.
Страница 378