Тадж Мудххаб
التاج المذهب لأحكام المذهب
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Тадж Мудххаб
Ахмад ибн Касим аль-Ансиالتاج المذهب لأحكام المذهب
( 83 ) ( فصل ) ( ولا تسقط ) الزكاة ( ونحوها ) كالفطرة والكفارة والجزاء والفدية.
فإن هذه الحقوق كلها لا تسقط ( بالردة ) فإن ارتد المسلم وقد وجب عليه شيء من هذه الحقوق في حال إسلامه لم تسقط عنه بالردة بل يطالب به وتؤخذ من ماله حال ردته ( إن لم يسلم ) بعد ردته فإن أسلم سقطت عنه ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله إلا كفارة الظهار ؛ لأن فيها حقا لآدمي وكذا الخمس والمظالم ؛ لأنها منها يجامع وجوبها الكفر فلا تسقط.
( ولا ) تسقط الزكاة أيضا ونحوها ( بالموت ) بل تخرج من تركته، وإن لم يوص قوله ( أو الدين ) يعني أن الدين لا يسقط الزكاة، وسواء كان ( لآدمي ) كالقرض ومظلمة متعين أهلها أو هدية ( أو لله تعالى ) كالكفارات ونحوها فإن الزكاة لا تسقط بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها أي دين كان، هذا مذهبنا.
Страница 363