Тадж Мудххаб
التاج المذهب لأحكام المذهب
•
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
Тадж Мудххаб
Ахмад ибн Касим аль-Ансиالتاج المذهب لأحكام المذهب
أما إذا كان واحدا فإنه يستر به حتى لا يبقى شيء من جسمه ظاهرا فإن طال من ناحية الرأس ردت الفضلة على الوجه، وإن كان من ناحية الرجلين ردت إلى ناحية الظهر.
فإن صغر قدمت العورة ثم القبل فإن فاض على العورة كان ما فوق السرة أولى مما تحت الركبة وستر الرأس أولى من ستر الرجلين.
وأما إذا كفن بثلاثة فإزار ودرجان ولا عمامة في الثلاثة ولا قميص.
وأما الخمسة فقميص وإزار وعمامة للرجل أو خمار للمرأة ودرجان وأما السبعة فقميص وإزار وعمامة وأربعة دروج.
وصفة الإزار أن يكون فوق القميص وتحت الدرج من السرة إلى تحت الركبتين.
ومن شرط القميص وكذا المئزر أن يكون إلى تحت الركبتين من تحت الدرج غير مخيط فإن كان مخيطا فتق من تحت كميه إلى أسفله.
وصفة العمامة أن تكون من تحت الدرج ليتين على رأسه والثالثة يلثم بهما.
والخمار لغة ما تغطي به المرأة رأسها وهي لفافة لجميع رأسها وكيفية الإدراج أن يعمد إلى أعرض الثياب وأجملها فيفرش ثم يفرش بعضها على بعض ويذر الذريرة عليها وبينها ويجمر بعود ثم يوضع عليها الميت ويلف فيها ويخرج رأسه من القميص ويعم ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه الأيمن ثم من جنبه الأيسر ثم يفعل كذلك بسائر الثياب ويضم على وجهه ما عند رأسه ويضم على ظهره ما عند رجليه ويكون الرد إلى جهة الظهر بعد عصره على وجه لا ينكشف.
Страница 325