127

Тадж Мудххаб

التاج المذهب لأحكام المذهب

Жанры

Фикх

( فرع ) اختلفوا في الوتر على ما هو مترتب فالذي حصله أبو طالب للإمام يحيى عليه السلام وهو المذهب أنه يترتب على فعل صلاة العشاء ولا عبرة بالوقت ( وكل وقت يصلح للفرض قضاء ) يعني أنه لا وقت مكروه في قضاء الفرض بالوضوء ( وتكره ) صلاة ( الجنازة ) ودفنها ( و) صلاة ( النفل في الثلاثة ) الأوقات وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قائمة الظهيرة، وعند غروبها حتى يسقط شعاعها.

قال الإمام عليه السلام : والكراهة هنا للتنزيه ولا فرق في كراهة الصلاة في هذه الأوقات بين مكة وغيرها وبين الجمعة وغيرها عند أهل المذهب ولا كراهة عندهم فيما سوى هذه الأوقات ( وأفضل الوقت أوله ) في كل الصلوات.

Страница 128