87

Тадж Манзур

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Жанры

.فصل سئل أبو سعيد عن ولي عمل موجب براءة، هل يلتمس له عذر قبلها أم يبرأ منه ثم يستتاب، فإن تاب رد إلى ولايته، وإلا برئ منه وكان عليها؟ فقال: هذا الفصل يقتضي جميع الحقوق التي فيها حق لله وحق لعباده، كقتل من لا يجوز قتله -ولو ذميا- إلا بحق، فقيل: يبقيه من عاينه منه -ولم يعرفه محقا فيه، ولا مبطلا على ولايته حتى يعلمه مبطلا؛ وقيل: يبرأ منه، لأن الدماء محرمة حتى يعلمه محقا؛ وإن استتبت وليك فقال لا أتوب؟ قال: إن كان ممن يتولى بالشهرة من الأئمة المشهورين، فليس على أهل الدار إظهار براءته عند من يتولاه بها، فمن أظهرها من مستحق الولاية على أهلها أباح [43] البراءة من نفسه وكان فاسقا ولو كان عند الله من الصادقين، لعلمه منه ذلك دون غيره.

وقد روي خلع المؤمن كقتله، يعني من الولاية. وفي الأثر: البراءة السر بالسر، والجهر بالجهر، وكل مشكوك فيه موقوف عنه، ومن أشهر كفره أظهرت براءته، فإن تاب سرا قبلت منه، وعلى من علمها ولايته سرا، وإن شهرت وظهر فضله وجبته بالشهرة.

فإن أحدث أيضا برئ منه سرا عالم بحدثه، وتولاه غيره جهرا حتى يعلم ما علمه المتبرئ منه، أو تقضي الشهرة بكفره بشهرة حدثه. ومن أشكل أمره وسع الوقوف فيه جهرا(11)؛ ومن تولاه أصاب لعلو الإسلام. وأحكام الولاية ثابتة حتى يصح مكفر وهذا في الأئمة الأعلام، وأما الضعفة الواجبة ولايتهم على بعضهم دون بعض بمحنة وخبرة، فلمن علم من وليه حدثا أن يتبرأ منه ثم يستتيبه منه، فإن تاب وإلا مضى على براءته؛ ولا يسعه إظهارها لمن يتولاه، ولا يجهر بها -قيل- إلا مع من لا يتولاه، وإلا أباح البراءة من نفسه.

Страница 87