Тадж Манзур
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Жанры
وصفة غسل الثوب في الإناء أن يصب عليه الماء فيه، ثم يعرك، ثم يكفى، ثم يجدد له آخر إلى ثالث فيطهر.
وكل إناء يشرب الماء إذا غسل فيه نجس أجزاه أن يغسل من حينه بعرك وعصر، وينقى النجس كل منها ويطهره وإن بانفراد.(88)
فصل(89)
أبو سعيد: من أجنب ليلا فنظر ثوبه فلم ير به شيئا، فله أن يصلي به إن لم يربه. وإن وقع فيه تنجس ما تحته. أبو المؤثر: إن كان طاقات تنجس الثاني لا الثالث حتى يعلم مسه. أبو الحواري: الثاني طاهر إن لم يعلم مسه. ابن خالد: إلا إن اتهمه به فيغسله.
أبو الحسن: إن التزق ثقب قضيبه بثوبه فإن من رطوبة ظهرت منه غسل الموضع إن صحت، وإلا فحتى يعلم أنه مسته فاسدة.
وإن وجد دم ببدن ولم ير بثوب أثره، فإن احتمل مسه وعدمه لم ينجس إن وجد محركا، فإن احتمل تنقله بغير الثوب وإلا غسل ما لاقاه منه، لأن مدافعة اليقين تجارة المنافقين.
وإن وقع على يابس ثوب بين رطب ويبس فطاهر حتى يعلم أنه أخذ من اليابس. وإن وقع على مائع فلا مخرج من أخذه منه. أبو الحواري: إن وقع على ثرى بول لو ينجس حتى يعلم أخذه منه. وما مس ثوبا من الطاهرات الرطبة، ولم يعلم مسه لمحل النجس بعينه، فطاهر ما مسه، وقيل: نجس وإن كان فيما أريد غسله تعذر دون غسل الكل، فما مسه طاهر حتى يعلم مسه للنجس، وإن لم يعرف محله من الثوب وقد رطب كله ومسه فقد نجس، وإن رطب بعضه حكم بنجاسته حتى يعلم أن الموضع طاهر، وقيل: طاهر حتى يعلم نجسا.
وتغسل خرقة يغسل بها فرج ميت بعد طهره.
وإن صبغ غزل نجس بطاهر أو عكسه ثم عمل ثوبا، وعقد فيه النساج عقدا طهر إذا بولغ في غسله.
Страница 307