Тадж Манзур
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Жанры
وأقوى الأنجاس البول، ثم العذرة ثم الدم ثم المني. ابن محبوب: هو أشد من الدم، وبول الإنسان أشد من غيره، وبعده بول القرد والخنزير ونحوهما؛ والجمهور منا على تنجيس بول ما يؤكل، وقيل: الدم ينقض الوضوء وإن قل.
ومن(28) اغتسل قيل ولبس ثوبا فيه بول يابس لم يضره إلا إن كثر. وقد نضح الوضاح يوما ماء فوقع على عذرة يابسة ورجع عليه فقال له أبو العباس: لا بأس به، وكذا عن أبي المؤثر. ولا خير في مكحلة العاج ونحوها عند ابن محبوب، ولا بأس به ولا بالكميخة عند غيره.
الباب الثاني
في نجاسة المائع والجامد والحب والتمر والبيض ونحو ذلك
فالمائع كل جار جريا منبسطا، ويعتبر بطرح خاتم أو حصاة فيه قدر درهم، فإن نزل إلى أسفل الإناء فمائع يراق لسريان النجس فيه، ويرمى ما حول النجس إن لم ينزل؛ وإن نزل إلى بعضه أخرج إلى حيث بلغ، وقيل: الخاتم قدر درهمين.
ومن بيده جرح به دم غير فائض فنسي غسله(29) فأكل رطبا ولو سمنا، وكان يردد يده فيه ويمس الجرح فهو قيل طاهر، وكذا ما قطر من سمن في ثيابه من(30) محل الجرح مالم يغيره الدم كالماء وجاز استعمال السمن المتنجس للسراج ونحوه وإنما حرم أكله وخلطه في طاهر وجاز قيل بيعه، كالصبغ النجس وغيرهما بإعلام مشتريه به، وقيل: لا.
أبو سعيد: الأكثر على أن ما تنجس كعجين أو طبيخ أو غيرهما مما لا وجه لتطهيره يدفن، ولا يطعم دابة ولا غيرها، ولا يباع ولا يوهب، وقيل: يطعم الدواب والأطفال لعدم التعبد والإثم. فمن أجازه لهما أجاز بيعه والانتفاع به أو بثمنه. والنجس لذاته لا يباع ولا يطعم اتفاقا إلا حال اضطرار.
ومن طبخ طعاما أو ودكا، فوجد فيه ميتة جاز استعماله للسراج عند الأكثر.
وفي دخان النجس قولان.
Страница 262