Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
Жанры
والأب أولى بالتقدم من الابن إذا استويا في المعرفة بحدود الصلاة وفي القراءة، على موجب المذهب، فإن تقدم الابن على الأب برضاه جاز، على ما نص عليه القاسم عليه السلام.
ولا بأس بأن يؤم بالناس الأعمى، وولد الزنا، والمملوك، والبدوي، إذا كانوا من أهل الدين والمعرفة بحدود الصلاة، ولا بأس بأن يصلي المطلق خلف المقيد.
ولا يجوز أن يصلي اللابس /36/خلف العريان. قال أبو العباس: وكذلك الواقف في الماء بمنزلة العريان، فإن كان الماء كثيرا كدرا يستر عورته كان في حكم اللابس. ولا القائم خلف القاعد . ولا المتوضئ خلف المتيمم. ولا يجوز أن يصلى المؤدي فرضه خلف المتنفل. ولا الرجل خلف الصبي والمرأة. ولا القارئ خلف الأمي. ولا السليم خلف من به حدث من سلس البول ونحوه، تخريجا على نص القاسم عليه السلام، فأما إطلاقه في (مسائل النيروسي) جواز الصلاة خلف الصبي إذا راهق وإن لم يحتلم، فإنه محمول على أول أوان بلوغه بأن يصير له خمس عشرة سنة أو ينبت، وإن تأخر احتلامه حتى تكون الصلاة واجبة عليه، وقد دل عليه السلام على هذا المعنى في آخر كلامه في هذه المسألة.
ولا يجوز الائتمام بالفاسق في الصلاة.
قال القاسم عليه السلام: ولا يؤم من عليه صلاة فائتة. وهذا محمول على الكراهة.
ولا بأس بأن يأتم المقيم بالمسافر، فإذا سلم المسافر قام فأتم صلاته، ولا يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم إلا فيما يتفق فرضهما فيه كصلاة المغرب والفجر، وما ذكره يحيى عليه السلام في (المنتخب) من جواز صلاة المسافر خلف المقيم فإنه غير مستمر على أصله، والصحيح المعمول عليه ما حكيناه وهو الذي ذكره في (الأحكام)، وكان أبو العباس يتأول ذلك على موافقته ما في (الأحكام) (1).
Страница 95