Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
قال محمد بن عبدالله: لو أبق من عبيد المسلمين عبد ولحق بدار الحرب، ثم أخذه المسلمون منهم، فظفر به صاحبه، فإنه يأخذه من غير قيمة قبل القسمة وبعدها، ولا يلزمه أن يدفع إلى من وقع في سهمه قيمته، وكذلك لو وجده في يد رجل اشتراه من أهل الحرب. وقال: فإن كانوا أسروه أخذه حيث ما وجده بالثمن.
وقال عليه السلام: لو أن رجلا من الجند مرض قبل الدخول إلى دار الحرب ولم يزل مريضا حتى أخذت الغنائم ضرب له بسهم.
وقال: لا يسهم للمعتوه (1) ولا للمغلوب على عقله.
ومن مات من المقاتلة قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام، كان له نصيبه لورثته، على قياس قول القاسم عليه السلام.
وقال محمد بن عبدالله: لو وطئ رجل جارية من السبي قبل أن تقسم الغنيمة، فعلقت (2) منه وادعى الولد درئ عنه الحد، ويؤخذ منه العقر، ولا يثبت نسب الولد منه، والعقر والولد والجارية يرد في الغنيمة.
وقال: لو أن المسلمين دخلوا دار الحرب، فوجهوا سرية فأصابت غنائم، وهؤلاء المسلمون أيضا أصابوا غنائم، جمعت كلها ثم تخمس ويقسم ما بقي بين جماعتهم.
وإن أسر رجل من المسلمين عند دخول دار الحرب، ثم أفلت قبل إخراج (3) الغنيمة، فإن كان أسر بعد حضور الوقعة كان له سهم منها، وإن أسر قبل حضور الوقعة فلا سهم له، على قياس قول القاسم عليه السلام.
فإن أسلم رجل من المشركين ولحق بالمسلمين قبل إخراج(4) الغنيمة، فإن كان لحق بهم عند الوقعة وحضرها أسهم له، وإن لحق بهم بعد الوقعة فلا سهم له، وكذلك القول في المرتد إذا لحق بدار الحرب ثم رجع إلى الإسلام ولحق بالمسلمين، على قياس قول القاسم عليه السلام.
وقال محمد بن عبدالله: وإن بعث الإمام سرية والمسلحة مدينة، فليس لأهل المدينة فيما أصابت تلك السرية شيء.
Страница 363