Ваши недавние поиски появятся здесь
Освобождение Абу Талиба
Абу Талиб Яхья ибн аль-Хусейн аль-Харуни (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
فإن ترك بنت أخيه وبنت عمه كان المال لبنت أخيه دون بنت عمه.
فإن ترك بنت عم وابن بنت أخ، كان المال لبنت العم.
فإن ترك بنت بنت وبنت عم فلبنت البنت النصف، والباقي لبنت العم .
فإن ترك بنت بنت عم وبنت بنت، كان المال لبنت البنت دون بنت بنت العم(1).
فإن ترك بنت بنت (بنت بنت وبنت عم كان المال لبنت العم.
فإن ترك بنت عمة)(2) وبنت عم كان المال لبنت العم.
فإن ترك بنت بنت بنت وبنت بنت أخت، فلبنت ابنة البنت النصف، والباقي لبنت بنت الأخت.
فإن ترك بنت بنت ومعها أخوها ابن بنت وبنت اخت ومعها أخوها ابن اخت، فلبنت البنت وأخيها ابن البنت النصف بينهما بالسوية، لا يفضل الذكر منهما على الأنثى، والباقي بين بنت الأخت وأخيها ابن الأخت نصفان، لا يفضل الذكر منهما على الأنثى. وكذلك القول إن ترك ابن البنت وبنت الأخت، أوترك بنت البنت وابن الأخت.
فإن ترك بنت ابن الأخت وبنت خال، فلبنت ابن الأخت النصف، ولبنت الخال الثلث، والباقي يرد عليهما فيكون المال بينهما على خمسة.
قال أبو العباس الحسني رحمه الله: إن مات رجل وترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت، فعلى قياس قول يحيى عليه السلام المال بينهما نصفان، سواء كانتا من ابنة (3) واحدة أو من ابنتين.
Страница 320