Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
فإن ترك أختا لأب وأم وأختا لأب، فللأخت لأب وأم النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين.
فإن ترك أختين لأب وأم وأختا لأب، فللأختين للأب والأم الثلثان، والباقي للعصبة، وتسقط الأخت من الأب، فإن كان معها أخ كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخا وأختا لأم كان لها أو له السدس. فإن كانا اثنين أو أكثر، فهم شركاء في الثلث، والباقي للعصبة، فإن/421/ لم يكن عصبة رد عليهم.
والكلالة من سوى الوالد والولد من الورثة.
باب فرائض الجد والجدات
الجد لا يحجبه إلا الأب، وهو يقاسم الأخوة والأخوات إذا كانوا لأب وأم، أو كانوا لأب، إذا لم يكن من هو لأب وأم، ما لم تكن المقاسمة شرا له من السدس، فإن كانت المقاسمة شرا له من السدس، فله السدس.
فإن مات رجل وترك أربعة أخوة وجدا فالمال بينهم بالسوية أخماسا. فإن ترك خمسة أخوة وجدا، فالمال بينهم أسداسا؛ لأن السدس والمقاسمة سواء.
فإن ترك ستة أخوة وجدا فللجد السدس، والباقي بينهم.
وهو مع الأخوات إذا انفردن ولم يكن معهن أخوة عصبة، وليس له مع الأولاد إلا السدس، لأنه مع البنين وبني البنين لا يأخذ إلا السدس، ومع البنات وبنات البنين يأخذ بحق الفرض السدس، وإنما يأخذ الباقي معهن بحق التعصيب.
فإن مات رجل وترك جدا، فالمال كله للجد، فإن كان معه أب، فلا شيء له. فإن ترك جدا وابنا فللجد السدس، والباقي للابن، فإن ترك بنتا وجدا، فللبنت النصف، وللجد السدس، والباقي له بالتعصيب.
فإن ترك ابنتين فصاعدا وجدا فلهما أولهن الثلثان، وللجد السدس، والباقي له بالتعصيب.
فإن ترك بنتا وبنت ابن وجدا، فللبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكمله الثلثين، وللجد السدس، والباقي له بالتعصيب.
فإن ترك أخوة وجدا فالمال بينهم بالسوية، مالم ينقص نصيب الجد عن السدس. وكذلك إن ترك أخوة وأخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مالم ينقص نصيبه عن السدس.
Страница 312