Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
فإن ترك بنتي ابن أو بنت ابن ابن أوبنتي ابن ابن فصاعدا، فلبنتي الابن الثلثان، وما بقي فللعصبة، وسقطت بنات ابن الابن، كأنه ترك ابنتين وبنات ابن فقط.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والباقي للعصبة. وكذلك إن ترك أربع بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وخمس بنات ابن ابن أو أكثر، فإن العليا يكون لها النصف، وللتي تليها السدس، ولا شيء للباقيات.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وأسفل من البنات غلام، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، والباقي بين الغلام الذكر والسفلى للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة منهن ثلاث أخوات متفرقات، وأسفل منهن غلام، فإن الأخوات من الأم لا قرابة بينهن وبين الميت، فللعليا وأختها لأبيها وأمها والتي لأبيها الثلثان، والباقي بين الغلام والوسطى وأختها لأبيها وأمها والتي لأبيها، وكذلك السفلى التي لأبيها وأمها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
باب فرائض الأولاد مع الأبوين
للأبوين مع الأولاد الذكور، أو الذكور والإناث السدسان، لكل واحد منهما إذا انفرد السدس، والباقي للابن إن كان واحدا، وإن كانا اثنين فصاعدا فهو بينهما أو بينهم (بالسوية، وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكورا وإناثا، فهو بينهما أو بينهم)(1) للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا مات رجل وترك أبا وابنا، فللأب السدس، وما بقي فللابن، فإن كانا ابنين فالباقي بينهما نصفين، وإن كانوا أكثر كان الباقي بينهم بالسوية.
فإن ترك ابنا وبنتا، كان المال(2) بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن ترك ابنا/418/ وابنة، أو بنين وبنات كان الحكم فيهما وفيهم ما ذكرنا.
Страница 307