Ваши недавние поиски появятся здесь
Освобождение Абу Талиба
Абу Талиб Яхья ибн аль-Хусейн аль-Харуни (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وحكا أبو العباس عن يحيى عليه السلام أنه قال: إن كان في القوم الذين وجد القتيل فيما بينهم خناثا ولزمتهم القسامة، نظر في الخناثا فإن بالوا من مبال الذكور فهم ذكور، وإن بالوا من الفروج فإناث، لا يدخلون في القسامة معهم، وإن خرجت الأبوال من الموضعين جميعا فهم خناثا لبسة، ولا تلزمهم الأيمان.
وإذا وجد قتيل في سفينة، فالقسامة والدية على من فيها من الركبان وغيرهم من أهلها، الذين هم فيها، على أصل يحيى عليه السلام.
فإن كانت القرية أو القبيلة التي وجد فيها القتيل أهلها صغار ولا عشيرة لهم فيها، فالقسامة والدية على عواقلهم، على أصل يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس رحمه الله: وإن وجد القتيل فيما بين قوم فيهم بالغون وصبيان ومجانين، فبلغ الصبيان وأفاق المجانين بعد وجوب القسامة ولما أمضيت، لم يحاصوا فيها من وجبت عليهم، وكذلك العبد إذا أعتق. قال: وإن كان المجنون أو المريض يطبق على عقله تارة ويزول ذلك أخرى، فوجد القتيل ولزمت القسامة في حال إفاقتهما، وأحب الأولياء أن يدخلوهم في القسامة مع سائرهم، كان لهم ذلك، وإن وجد ذلك في حال الإطباق فلا قسامة عليهم.
قال: وإذا وجد القتيل في تابوت أو سرير أو غيرهما على رؤوس الرجال محمولا، فلا شيء لأوليائه عليهم من القسامة والدية/406/.
Страница 292