Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
وإذا وطئ رجل أمة لا يحل له وطئها على حال من غير شبهة ملك، أو امرأة محرمة عليه على كل وجه وهو عالم بتحريم ذلك فقذفه قاذف بالزنا فلا حد عليه، على أصل يحيى عليه السلام.
ولو أن رجلا وطئ امرأته(1) وهي حائض أو محرمة أو أمته وهي مجوسية أو مكاتبة فقذفه قاذف فعليه الحد، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ولو أن ذميا قذف مسلما أو مسلمة ثم أسلم بعد ذلك القذف لم يسقط عنه الحد، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ولو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فقذف مسلما حد، على أصل يحيى عليه السلام.
ومن قال لامرأته: يازاني. حد، نص عليه محمد بن يحيى عليهما السلام، وقال: إذا اعترف بأنه عنى به المرأة وجب عليه الحد.
قال محمد بن يحيى عليه السلام : فإن قال: أنت أزنى الناس. فهذا كلام يحتمل الإستفهام دون الخبر عن إيقاع الفعل، فإن قال: أردت به أنها تزني. حد.
ولو قال رجل لرجل من العرب: يا نبطي. فلا حد عليه، على أصل يحيى عليه السلام.
ولا فصل بين أن يقذف رجل رجلا بالزنا في قبل أو دبر، أو يرميه بإتيان الذكور في وجوب الحد عليه، على أصل يحيى عليه السلام.
باب حد شارب الخمر
ومن شرب الخمر، أو شرب من المسكر قليلا أو كثيرا فعليه الحد. وحده ثمانون جلدة، مثل حد القاذف. ويحد إذا شم فيه رائحتها من نكهته وتيقن ذلك. وحد/379/ السكران أن يخلط في كلامه تخليطا ينافي كلام من لم يشرب، على أصل القاسم عليه السلام (2).
وإذا شهد رجل على رجل أنه رآه يشرب الخمر، وشهد الآخر أنه شم منه رائحتها وتيقن (3) ذلك، وجب عليه الحد، على أصل يحيى عليه السلام، وكذلك إذا شهد أحدهما أنه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه شرب المسكر، لزمه الحد على أصل يحيى عليه السلام.
Страница 258