265

قال القاسم عليه السلام: إن مسها زوجها برضاها وقد علمت أن لها/160/ الخيار لم يكن لها الخيار، وكذلك القول في المدبرة إذا عتقت. قال أبو العباس: فإن لم يكن الزوج دخل بها وفسخت النكاح، سقط المهر، على أصل يحيى عليه السلام، فإن تزوجها من بعد، تكون عنده على ثلاث تطليقات (1).

ولو تزوج حر أمة فاستولدها، كان الأولاد مماليك لسيد الأمة، إلا إن يشترط الزوج عليه حريتهم فيكونون أحرارا، وإن تزوج العبد حرة فاستولدها، كان أولادها أحرارا، وإن تزوج مملوكة، كان الأولاد مماليكا لمولى الأمة، فإن اشترط مولى العبد أن يكون الأولاد بينهما، كان هذا الشرط باطلا، فإن وفي مولى الأمة بالشرط كان حسنا. قال أبو العباس: وإن كان مولى العبد زاد في مهرها لأجل هذا الشرط أسقطت الزيادة على مهر المثل، إن لم يف به.

وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر عليه، فإن طلقها العبد قبل الدخول فعليه نصف المهر، فإن لم يكن فرض لها مهرا فعليه المتعة.

وإذا تزوج حر أمة كانت نفقتها على الزوج إذا سلمت إليه وخلي بينه وبينها، فإن جرى بين الزوج وبين مولى الأمة شرط في النفقة كانت النفقة على من شرطت عليه منهما، وليس لمواليها أن يمنعوها من الزوج ولا من المبيت عنده، ولهم أن يبيعوها، وأن يخرجوها من بلد إلى بلد، فإن استولدها كانت نفقة الأولاد على مولى الجارية، إلا أن يشرطها على الزوج، فتلزمه.

وإذا تزوج العبد حرة فسوفر به، كان له أن يخرج زوجته ونفقتها على مولى العبد، فإن اشتري العبد، كانت نفقتها على المشتري، فإن ولدت منه أولادا، كانت نفقة الأولاد على الأم.

Страница 265