Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
والمهر المسمى الصحيح، إما أن يكون عينا أو دينا، فإن كان عينا فإما أن يكون نقدا أو في معناه، يعني مكيلا، أو موزونا، أو حيوانا، أو عرضا من العروض سواه، فإن كان حيوانا، فإما أن يكون معينا مشاهدا أو موصوفا، فإن كان نقدا أو ما في معناه فهو المستحق تسليمه، وكذلك إن كان حيوانا، أو عرضا معينا، فإن كان موصوفا فالمستحق هو الموصوف بتلك الصفة، وإن اختلفا في ذلك توسط بينهما من له بصر به، نحو أن يتزوجها على فرس عربي، أو جارية تركية، أو عبد تركي، وإن تزوجها على ذلك ولم يصفه بصفة كان لها الوسط منه.
قال محمد بن يحيى: فإن التبست الحال في الموصوف ولم ينكشف، وتشاحا، رجع إلى مهر المثل.
وإن كان دينا أستحق ذلك في الذمة، فإن مات الزوج وعليه ديون أخر كانت المرأة أسوة الغرماء فيه (1).
فإن سمى ما تكون الجهالة فيه أكثر من مهر المثل، نحو أن يسمي أقدارا مختلفة، فيقول: على حكمك أو حكمي أو على ما أكتسبه في هذا العام أو أرثه أو استغله /147/، وجب مهر المثل، على قياس ما حكيناه عن محمد بن يحيى عليه السلام.
وإن كان المهر حيوانا، أو عرضا نحو أن يتزوجها على جارية بعينها، أو دابة، أوحجر (2)، أو ناقة، أو أرض فهي لها، فإن ماتت قبل قبضها، كانت لها قيمتها عند عقد النكاح. قال يحيى عليه السلام: يكون لها قيمتها يوم وقع النكاح إن كان الإبطاء بالتسليم من قبل الزوج، فإن كان الإبطاء من قبل الزوجة فلها قيمتها يوم ماتت. قال السيد أبو طالب: المراد بالإبطاء: الإمتناع من التسليم أو التسلم، فإن استحق ذلك كان للمرأة قيمته يوم عقد النكاح.
Страница 246