242

وإذا زوج الأب ابنه وهو صغير، صح النكاح ولا خيار للابن إذا بلغ (1). قال يحيى: وعلى الأب المهر. وهو محمول على أن المراد به أنه يلزمه إذا ضمنه على ما تدل عليه أصوله.

قال أبو العباس: وإن زوج الصغير أخوه الكبير أو عمه صح النكاح، وكان له الخيار إذا بلغ، كما نص عليه في الصغيرة.

قال: وإن زوج الأب ابنه وهو كبير، فسكت حين بلغه، لم يكن ذلك إجازة، تخريجا على أصل يحيى عليه السلام.

قال أبو العباس: إذا أقر الأب بأنه كان زوج ابنته وهي صغيرة، فإن كان وقع هذا الإقرار في حال صغرها صح إقراره، وإن وقع وهي بالغة لم يصح، على قياس قول يحيى عليه السلام.

قال أبو العباس: الجد لا يقوم مقام الأب في تزويج ابنته الصغيرة، ويجري مجرى سائر الأولياء، في أنه إذا زوجها كان لها الخيار إذا بلغت، تخريجا على قول يحيى عليه السلام، وفي أصحابنا من ذهب إلى أن الجد بمنزلة الأب في ذلك، وأومى إلى تخريجه من كلامه.

وإذا زوج الصغيرة سائر الأولياء كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم صح العقد، ويكون لها الخيار إذا بلغت وعلمت أن لها الخيار، فإن لم تختر فسخ النكاح بعد علمها بأن لها الخيار، فلا خيار لها بعد ذلك، وكذلك الصغير إذا زوج يكون له الخيار إذا بلغ.

وللزوج أن يدخل بها قبل البلوغ إذا صلحت للجماع، والنفقة تجب لها من يوم العقد، ويتوارثان بعد العقد، ولها المهر إذا دخل.

قال أبو العباس: الكبيرة إذا كانت بكرا يكون رضاها بالسكوت، والثيب يكون رضاها بالنطق. والصغيرة المدخول بها يكون رضاها بالكلام؛ لأنها ثيب، فما لم تتكلم بالرضى /144/ فلها الخيار.

Страница 242