Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
Жанры
فإن تعذر عليه إخراجها لغيبة ماله عنه فليرغ (1) السلف، فإن لم يتمكن من ذلك كان دينا عليه إلى أن يظفر به. وإن وجبت عليه صدقة الفطر، ثم أفلس قبل إخراجها، كان دينا عليه، على قياس يحيى عليه السلام.
ولو ارتد عن الإسلام قبل يوم الفطر ثم رجع إلى الإسلام بعده لم تلزمه صدقة الفطر، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس: يجب على الزوج إخراج صدقة/88/ الفطر عن زوجته، على قياس قول يحيى عليه السلام، وهذا ظاهر على أصله، كما ذكر أبو العباس، مؤسرة كانت أو معسرة، وإن كان الزوج فقيرا وهي مؤسرة لزمها أن تخرج عن نفسها وعن كل من تلزمها نفقته.
قال أبو العباس: ويجب إخراجها عن العبد المرهون، وعن العبد المغصوب، والآبق إذا كان يرجو وصولهما إليه، على أصل يحيى. وحكى عن يحيى بن الحسين: أنها تلزم عن مماليك مملوكه المأذون له في التجارة؛ لأنهم مماليكه، وعلى هذا تلزم عن عبيده للتجارة وعن عبده المأذون له.
قال رحمه الله في (النصوص): لو ابتاع يوم الفطر مماليك على أنه بالخيار أو هما جميعا (2) ولم ينقطع الخيار أو جاز وقته وزادوا أو نقصوا في يده، أو ماتوا، فعليه إخراج زكاة الفطر عنهم، كما نص يحيى عليه السلام، على أنهم إن ماتوا فهم من مال المبتاع، وإن كان الخيار للبائع فعليه إخراجها عنهم دونه، وذكر في موضع آخر أنها على البائع إذا اشتراهم يوم الفطر وهو الأولى، وقد بينا الكلام فيه في (الشرح).
قال أبو العباس: ولا فطرة على المكاتب، وصدقة الفطر تلزم المسلم عن عياله المسلمين، ولا يجب إخراجها عن العبد الكافر، ولا يجب إخراجها عن الجنين ولا على الأجير.
قال أبو العباس: وإن كان عبد بين اثنين لزمهما إخراجها عنه على قدر ملكهما.
Страница 167