Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
Жанры
وإذا أراد الرجل أن يصلي في جماعة فلم يجد في الصف مكانا، فليجذب رجلا من الصف ليقف معه، وعلى المجذوب أن ينجذب فإنه أفضل له، ولا يصلي أحد وراء الصفوف وحده إلا لعذر، فإن صلى فالأقرب على المذهب إذا كان ذلك لغير عذر أن صلاته تبطل، وفي أصحابنا من يقول إن ذلك يكره ولا تبطل الصلاة، وقد ذكره أبو العباس(1).
ومن لحق الإمام راكعا كبر تكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة، ويكبر تكبيرة أخرى فيركع بها معه ويعتد بتلك الركعة التي لحق الإمام فيها راكعا، فإن لحقه ساجدا سجد معه استحبابا، فإذا رفع الإمام رأسه من السجود كبر مفتتحا للصلاة معه، ولم يعتد بالركعة التي لحقه فيها ساجدا، وإن لم يسجد وانتظر قيامه جاز، ويصلي معه باقي صلاته يقوم بقيامه ويقعد بقعوده، ولا يخالفه في شيء من ذلك، فإذا سلم الإمام قام فأتم لنفسه ما بقي واعتد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعا. وإذا لحق الإمام وقد فاته بعض الركعات جعل مالحقه فيها /40/ أول صلاته. قال القاسم عليه السلام: فإن أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين كان أول صلاته، ويكتفي في ذلك بالحمد إذا قرأها ولم يمكنه معها سواها، والمراد به أن يقضي قرأة السورة في ركعة أخرى، وقال في موضع: وإن فاتته من المغرب معه ركعتان، قرأ بالحمد وسورة فيما أدرك كما كان يقرأ لو كان وحده في نفسه، وهكذا حكم النساء إذا لحقن صلاة الإمام.
ولو أن رجلا صلى ركعتين منفردا، ثم جاء الإمام المسجد وافتتح الصلاة، فأتم به فيما بقي منها، بطلت صلاته.
ولو أن رجلا صلى الفرض، ثم قام مع الإمام في صلاته متطوعا، فحدث بالإمام حدث فقدمه وهو لا يعلم أنه متطوع، فصلى بهم، فسدت صلاتهم.
Страница 100