Тахрир ал-Васила
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Жанры
مسألة 13 : لو شك فى مقدار ما بقى من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل يجب عليه التيمم ، وكذا لو علم مقدار ما بقى ولو تقريبا وشك فى كفايته للطهارة المائية يتيمم ويصلى .
مسألة 14 : لو دار الامر بين إيقاع تمام الصلاة فى الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الاول على الاقوى لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالقضاء مع المائية .
مسألة 15 : التيمم لاجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلا الصلاة التى ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقد الماء حينها ، نعم لو فقد فى أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى ، والاحوط ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتى إذا أتى بها حال الصلاة ، فلا يجوز مس كتابة القرآن على الاحوط .
مسألة 16 : لا فرق بين عدم الماء رأسا ووجود ما لا يكفى لتمام الاعضاء وكان كافيا لبعضها فى الانتقال إلى التيمم ، ولو تمكن عن مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ويحصل به الكفاية فالاحوط وجوبه .
مسألة 17 : لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة على الاحوط ، وإن كان فيه تفصيل ، ولو أتى بها فى مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أخر صحت ، كما صحت أيضا لو خالف ودفع ثمنا عن الماء مضرا بحاله ، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة فى تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا نفسها ، وأما لو كانت بنفهسا ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها ، نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهر فلا يبعد الصحة .
Страница 94