87

Тахрир ал-Васила

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Жанры

، وهو من المستحبات المؤكدة ، حتى قال بعض بوجوبه ، ولكن الاقوى استحبابه ، ووقته من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال ، وبعده إلى غروب الجمعة ، ومن أول يوم السبت إلى آخره قضاء ، ولكن الاحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للاداء والقضاء ، وأما فى ليلة السبت ففى مشروعية إتيانه تأمل ، لا يترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاء ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثم إن تمكن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحب إعادته ، وإن تركه حينئذ يستحب قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت ، ولو دار الامر بين التقديم والقضاء فالاول أولى ، وفى إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمل ، فالاحوط إتيانه رجاء ، كما أن فى إلحاق مطلق الاعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجه ، لكن الاحوط تقديمه حينئذ رجاء .

ومنها أغسال ليالى شهر رمضان ، وهى ليالى الافراد الاولى والثالثة والخامسة وهكذا ، وتمام ليالى العشر الاخيرة ، والاكد منها ليالى القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين ، ويستحب فى ليلة الثالث والعشرين غسل ثان فى آخر الليل ، ووقت الغسل تمام الليل ، والاولى إتيانه قبيل الغروب إلا فى ليالى العشر الاخيرة ، فإنه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين .

Страница 87