مسألة 8 : لو دفن بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميت لاجل فساد جثته أو الحرج على الاحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبين بطلانه ، وكذا إذا دفن بلا تكفين ، وأما لو دفن مع الكفن الغصبى فإن لم يكن فى النبش محذور فيجب ، وأما مع المحذور المتقدم ففيه إشكال ، والاحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن ، نعم لو كان الغاصب هو الميت فالاقوى جواز نبشه حتى مع الهتك ، ولو تبين أنه لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه ، بل يصلى على قبره .
مسألة 9 : لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعلت الاجرة فى قبال بعض الامور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمى ، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
مسألة 10 : لو تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية لا يجب إعادة غسله حتى فيما خرج منه بول أو غائط على الاقوى ، وإن كان الاحوط إعادته لو خرجا فى أثنائه ، نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ، والاحوط ذلك ولو كان بعد وضعه فى القبر ، إلا مع التعذر ، ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الاخراج .
مسألة 11 : اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الاغسال الثلاثة ، نعم الاحوط غسله لميت متأخر ، وإن كان الاقوى أنه يطهر بالتبعية ، وكذا الحال فى الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع .
مسألة 12 : الاحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، وإن كان الاقوى أنه من السنن .
مسألة 13 : لا يجب الوضوء للميت على الاصح ، نعم يقوى استحبابه بل هو الاحوط ، وينبغى تقديمه على الغسل .
القول فى آداب الغسل وهى أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن
Страница 63