مسألة 13 : الاحوط اعتبار البلوغ فى المغسل ، فلا يجزي تغسيل الصبى المميز على الاحوط حتى بناء على صحة عباداته كما هو الاقوى .
القول فى كيفية غسل الميت
يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه ، والاقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله ، وإن كان الاحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع فى الغسل ، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أولها بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقه التأخير ، وكيفية كل غسل من الاغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الايسر ، ولا يكفى الارتماس فى الاغسال الثلاثة على الاحوط ، بأن يكتفى فى كل غسل بارتماسة واحدة ، نعم يجوز فى غسل كل عضو من الاعضاء الثلاثة من كل غسل من الاغسال الثلاثة رمس العضو فى الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
مسألة 1 : يعتبر فى كل من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
مسألة 2 : لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدلا عن الاغسال الثلاثة على الاحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوة قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية .
مسألة 3 : لو فقد الماء للغسل ييمم ثلاث تيممات بدلا عن الاغسال على الترتيب ، والاحوط تيمم آخر بقصد بدليته عن المجموع ، وإن كان الاقوى عدم لزومه ، وييمم أيضا لو كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل ، ولا يترك الاحتياط بالتيمم بيد الحى وبيد الميت مع الامكان ، وإن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميت إن أمكن ، ويكفى ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الاحوط التعدد .
Страница 61