ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشو الولد ، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاسا ، وليس لاقله حد فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة ، ولم لم تر دما أصلا ، أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها ، وأكثره عشرة أيام ، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد ، لا من حين الشروع فى الولادة ، وإن ولدت فى أول النهار فالليلة الاخيرة خارجة ، وأما الليلة الاولى فهى جزء النفاس إن ولدت فيها وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت فى وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الاول ومبدأ العشرة من وضع الثانى .
مسألة 1 : لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أم بعضها ، وسواء كانت ذات عادة فى حيضها أم لا ، والنقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الاقوى ، فلو رأت يوما بعد الولادة وانقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا ، وكذا لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة ، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون هو النفاس ، والنقاء السابق طهر كله ، ولو رأت الثالث ثم العاشر يكون نفاسها ثمانية .
مسألة 2 : لو رأت الدم فى تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية فى الحيض ترجع فى نفاسها إلى مقدار أيام حيضها سواء كانت عشرة أو أقل ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتى النفساء والمستحاضة لا ينبغى تركه .
Страница 53