مسألة 5 : لو انتقلت الاستحاضة من الادنى إلى الاعلى ، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ، فبالنسبة إلى الصلاة التى صلتها مع وظيفة الادنى لا أثر لهذا الانتقال ، فلا يجب إعادتها ، وأما بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة تعمل عمل الاعلى ، وكذا بالنسبة إلى الصلاة التى انتقلت من الادنى إلى الاعلى فى أثنائها ، فعليها الاستئناف والعمل على الاعلى ، فلو تبدلت القليلة بالمتوسطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها ، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلة ، فتغتسل غسلا واحدا للظهرين فى الصورة الاولى ، وغسلين لهما وللعشاءين فى الثانية ، بخلاف ما لو تبدلت إليهما قبل صلاة الصبح أو فى أثنائها ، فإنه تغتسل لها ، بل لو توضأت قبل التبدل تستأنف الوضوء ، حتى لو تبدلت المتوسطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل ، وتعمل فى ذلك اليوم عمل الكثيرة ، كما إذا لم تكن مسبوقة بالتوسط ، وإن انتقلت من الاعلى إلى الادنى تعمل لصلاة واحدة عمل الاعلى ، ثم تعمل عمل الادنى ، فلو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها اغتسلت للصبح ، واكتفت بالوضوء للبواقى ، ولو تبدلت الكثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشائين .
مسألة 6 : يصح الصوم من المستحاضة القليلة ، ولا يشترط فى صحته الوضوء ، وأما غيرها فيشترط فى صحة صومها الاغسال النهارية على الاقوى ولا يترك الاحتياط فى الكثيرة بالنسبة إلى الليلة لليلة الماضية .
مسألة 7 : لو انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلت ، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلت إن كان الانقطاع لبرء ، وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة فى الوقت ، وأما لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت ، وكذلك لو كانت شاكة فى سعتها ، والاحوط لمن علمت بالسعة ولكن شكت فى أنه للبرء أو الفترة إعادة الطهارة ، ولو انقطع فى أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الاقوى وإن كان لبرء .
Страница 51