مسألة 4 : الاحوط إن لم يكن الاقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا كان للنفقة ، أما دفعه إليه لغير ذلك مما يحتاج إليه ولم يكن واجبا عليه فلا باس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره غيره إليه ولو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها .
مسألة 5 : لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه ، نعم يكفى فى ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها فى بلده من من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال فى الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل فى الايصال إلى مستحقه أي شخص كان حتى الاخذ ، ولكن الاولى عدم إعمال هذه الحيلة .
مسألة 6 : الاحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة ، كما أن الاحوط له عدم أخذه .
مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للاصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الاقوى ، فلابد إما من الايصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره ، كما أن النصف الذي للامام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم فلابد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه أو الصرف بإذنه فيما عين له من المصرف ، ويشكل دفعه إلى غيره من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كما وكيفا ، أو يعمل على طبق نظره .
مسألة 8 : الاقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق فى البلد ، وإن ضمن حينئذ لو تلف فى الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه ، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق فى البلد ، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق فى البلد ولم يتوقع وجوده بعد ، أو أمر المقلد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من فى بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعى .
Страница 345