339

Тахрир ал-Васила

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Жанры

مسألة 26 : لو اشترى الذمى الارض المفتوحة عنوة فإن بيعت بنفسها فى مورد صح بيعها كذلك كما لو باعها ولى المسلمين فى مصالحهم فلا إشكال فى وجوب الخمس عليه ، وأما إذا بيعت تبعا للاثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء ، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الارض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملك حق الاختصاص الذي كان للمتقبل فالاقوى عدم الخمس وإن كان الاحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه .

مسألة 27 : إذا اشترى الذمى من ولى الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا على الاحوط وإن كان الاقوى عدمه فيما إذا قومت الارض التى تعلق بها الخمس وأدى قيمتها ، نعم لو رد الارض إلى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها .

السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو فى عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ ، أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه فى عدد محصور فالاحوط التخلص منهم ، فإن لم يمكن فالاقوى الرجوع إلى القرعة ، ولو جهل صاحبه أو كان فى عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الاحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص ، وإلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له ، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص فى المحصور ، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الاصح .

مسالة 28 : لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس فى تحليل المال وتطهيره ، إلا أن الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعى بما يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه فى المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين .

Страница 342