مسألة 15 : لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها فى الفقراء أو خمسه إليه ليصرفها فى السادة ولم يعين شخصا وكان المدفوع إليه مصرفا ولم ينصرف اللفظ عنه جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ، وكذا له أن يصرفه فى عياله خصوصا إذا قال هذا للفقراء أو السادة أو هذا مصرفه الفقراء والسادة وإن كان الاحوط عدم الاخذ إلا بإذن صريح ، وكذا الحال لو دفع إليه مال آخر ليصرفه فى طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم .
المقصد الثانى فى زكاة الابدان
وهى المسماة بزكاة الفطرة ، وقد ورد فيها أنه يتخوف الفوت على من لم تدفع عنه ، وأنها من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، والكلام فيمن تجب عليه ، وفى جنسها ، وفى قدرها ، وفى وقتها ، وفى مصرفها .
القول فيمن تجب عليه
مسألة 1 : تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغنى فعلا أو قوة فلا تجب على الصبى ولا المجنون ولو إدواريا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد ، ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما ، بل الاقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه ، ولا على من هو مغمى عليه عند دخول ليلة العيد ، ولا على المملوك ، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته لا فعلا ولا قوة ، والاحوط اعتبار الدين الحال فى هذه السنة لا غيره ، نعم الاحوط الاولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاع إخراجها ، بل يستحب للفقير مطلقا إخراجها ولو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق على الاجنبى بعد أن ينتهى الدور إليه ، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر ، وإلا فالاحوط أن يقتصر فى الادارة بينهم على المكلفين ، ولو أخذ الولى عن القاصر يصرفها له ولا يردها إلى غيره .
Страница 324