مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شى ء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك فى خروج شى ء معه ، وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط .
مسألة 3 : المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة فى تلك الفترة ، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإما أن يكون خروج الحدث فى أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما فى التوضؤ والبناء ، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما الحرج ، ففى الصورة الاولى يتوضأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريبا منه ، فإذا خرج منه شى ء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، والاحوط أن يصلى صلاة أخرى بوضوء واحد .
والاحوط للمسلوس عمل المبطون ، وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكل صلاة من غير التجديد فى الاثناء لا يخلو من قوة ، وأما فى الصورة الثانية فالاحوط أن يتوضأ لكل صلاة ، ولا يجوز أن يصليا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين وإن لا يبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر فى فواصلها وإن تقاطر فى أثنائها لكن لا ينبغى ترك الاحتياط ، والاقوى إلحاق مسلوس الريح بالمبطون ، بل لا يبعد دخوله فيه موضوعا .
مسألة 4 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن ونحوه ، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكل صلاة ، نعم الاحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ، ويجب التحفظ بما أمكن على المبطون أيضا ، كما أن الاحوط له أيضا تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج .
مسألة 5 : لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما ، نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ فى الوقت واتسع الزمان للصلاة مع الطهارة .
Страница 23