ومنها الموالاة بين الاعضاء ، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدم .
مسألة 14 : إنما يضر جفاف الاعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان ، وأما إذا تابع عرفا فى الافعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه .
مسألة 15 : لو لم يتابع فى الافعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف صح ، فالعبرة فى صحة الوضوء بأحد الامرين : إما بقاء البلل حسا أو المتابعة عرفا .
مسألة 16 : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف .
مسألة 17 : لو لم يبق من الرطوبة إلا فى اللحية المسترسلة ففى كفايتها إشكال ، وكذا إن بقيت فى غيرها مما هو خارج عن الحد كالشعر فوق الجبهة ، بل هو أشكل .
ومنها النية : وهى القصد إلى الفعل ، ولابد أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة ، ويعتبر فيها الاخلاص ، فلو ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء ، فإنه إذا دخل فى العمل على أي نحو أفسده ، وأما غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضر ضمها ، إلا إذا كانت هى المقصود الاصلى ويكون قصد امتثال الامر الوضوئى تبعا ، أو تركب الداعى منهما بحيث يكون كل منهما جزء للداعى ، وكذا لو استقل الداعيان على الاحوط وإن كانت مباحة كالتبرد فيبطل بها إلا إذا دخلت على وجه التبعية وكان امتثال أمره هو المقصود الاصلى .
مسألة 18 : لا يعتبر فى النيه التلفظ ولا الاخطار فى القلب تفصيلا بل يكفى فيها الارادة الاجمالية المرتكزة فى النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ ، وهذه هى التى يسمونها بالداعى ، نعم لو شرع فى العمل ثم ذهل عنه وغفل بالمرة بحيث لو سئل عن شغله بقى متحيرا ولا يدري ما يصنع يكون عملا بلا نية .
Страница 21