مسألة 5 : المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا انحصر الماء به تعين التيمم .
مسألة 6 : طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعى يستوي فيهما العالم والجاهل بخلاف الاباحة ، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صح وضوؤه ، حتى أنه لو التفت إلى الغصبية فى أثنائه صح ما مضى من أجزائه ويتم الباقى بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما فى يده من الرطوبة ويصح وضوؤه أم لا ؟ وجهان بل قولان ، ولا يبعد التفصيل بين كون ما فى اليد أجزاء مائية تعد ماء عرفا وكونه محض الرطوبة التى كأنها من الكيفيات عرفا فيصح فى الثانى دون الاول ، وكذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضا بماء مباح قبل جفاف الرطوبة .
مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت السيرة عليه من الانهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع النهى منهم أو من بعضهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه .
مسألة 8 : لو كان ماء مباح فى إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا ، وأما بالاغتراف منه فلا يصح مع الانحصار به ويتعين التيمم ، نعم لو صبه فى الاناء المباح صح ، ولو تمكن من ماء آخر مباح صح بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف فى الاناء .
مسألة 9 : يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل فى البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة .
مسألة 10 : لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما فى صورة الجهل بكيفية الوقف واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم ، نعم إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صح .
Страница 19