يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ثم يعصر رأسه ثلاثا ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به فى الفائدة المزبورة على الاقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شى ء فى المجرى وأن البلل المشتبه نزل من الاعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته .
مسألة 1 : لا يلزم المباشرة فيكفى إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
مسألة 2 : إذا شك فى الاستبراء يبنى على عدمه ولو مضت مدة وكان من عادته ، نعم لو استبرأ وشك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
مسألة 3 : إذا شك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى فى ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها .
مسألة 4 : إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك فى أنه خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشك فى أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول ؟ .
مسألة 5 : إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنى فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل وإن لم يستبرئ فالاقوى جواز الاكتفاء بالوضوء ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يكتفى بالوضوء خاصة ، ولا يجب عليه الغسل سواء استبرأ بعد البول أم لا .
فصل فى الوضوء
والكلام فى واجباته وشرائطه وموجباته وغاياته وأحكام الخلل :
Страница 14