109

Тахрир ал-Васила

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Жанры

حتى الشعر والظفر وغيرهما مما هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثنى من النجاسات وما فى حكمها من متنجس بها ، وقليلها ولو مثل رأس الابرة ككثيرها عدا ما استثنى منها ، ويشترط فى صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة فى حال السجود دون المواضع الاخر ، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها ، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتى الطرف الخارج من جدرانها على الاحوط ، كما أنه يحرم تنجيسها ، ويلحق به المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كالتربة الحسينية ، بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمة عليهم السلام ، والمصحف الكريم حتى جلده وغلافه ، بل وكتب الاحاديث عن المعصومين عليهم السلام على الاحوط بل الاقوى لو لزم الهتك بل مطلقا فى بعضها ، ووجوب تطهير ما ذكر كفائى لا يختص بمن نجسها ، كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها ، ولو توقف ذلك على صرف مال وجب ، وهل يرجع به على من نجسه

لا يخلو من وجه ، ولو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شى ء منه جاز ، بل وجب ، وفى ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي ، ولو رأى نجاسة فى المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى ، لكن الاقوى صحتها ، ومع ضيق الوقت قدمها على الازالة .

مسألة 2 : حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الاحوط فى حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس .

Страница 109