(٦٣ ب) يقدر على ردعه فيأخذهم بِحَق الله تَعَالَى فِي جَمِيعهَا من غير إهمال وَيَأْمُر بحملهم على واجباته
التَّاسِع النّظر فِي مُرَاعَاة الْعِبَادَات الظَّاهِرَة كالجمع والأعياد وَالْحج وَالْجهَاد من تَقْصِير فِيهَا أَو إخلال بشروطها الْوَاجِبَة (٦٤ أ) على الْعباد فحقوق الله تَعَالَى أولى أَن تستوفى وفروضه أَحَق أَن تُؤَدّى كَمَا أَرَادَ
الْعَاشِر النّظر بَين المتشاجرين وَالْحكم بَين المتنازعين وَلَا يحرج عَن مُوجب الْحق وَمُقْتَضَاهُ وَلَا يسوغ لَهُ أَن يحكم بَينهم بِمَا لَا يحكم بِهِ الْحُكَّام والقضاة لَكِن للنَّاظِر (٦٤ ب) فِي الْمَظَالِم حسب مَا يقْتَرن بِالدَّعْوَى مِمَّا يقويها أَو يضعفها وبحسب تجردها عَن أُمُور سياسة لَيْسَ للْقَاضِي أَن يُبَاشِرهَا ويصرفها
والأمور المقوية للدعوى الْمُقْتَضِيَة لإرهاب الْمُدعى عَلَيْهِ سِتَّة أُمُور
أَحدهَا أَن يكون مَعَ الْمُدَّعِي كتاب فِيهِ (٦٥ أ) شُهُود عدُول حُضُور يشْهدُونَ بِصِحَّة دَعْوَاهُ فَالَّذِي يخْتَص بِهِ نظر النَّاظر فِي الْمَظَالِم شَيْئَانِ
أَحدهمَا أَن يَبْتَدِئ باستدعاء الشُّهُود للشَّهَادَة ليسأل مِنْهُم عَمَّا عِنْدهم تنَازع الْخُصُوم من الْحق المستبان وَعَادَة الْقُضَاة تَكْلِيف الدعي بإحضار (٦٥ ب) بَينته وَلَا يسمعوا لَهَا إِلَّا بعد مَسْأَلته
وَثَانِيهمَا إِنْكَار على الجاحد بِحَسب حَالَة فِي الوجاعة والديانة وَعدمهَا عِنْد الاستنصار وبحسب شَوَاهِد أَحْوَاله عَن أَمَارَات بطلَان الْإِنْكَار وَعدمهَا عِنْد الاستنصار فَإِذا أحضر الشُّهُود (٦٦ أ) فَإِن كَانَ كلا من المتنازعين جليل الْقدر عَظِيم الشَّأْن من أَبنَاء جنسه بَاشر النَّاظر فِي الْمَظَالِم فِي ذَلِك على مَا تقضيه السياسة
1 / 46