Освобождение переданного и утончение науки основ

ʿAlāʾ ad-Dīn al-Mardāwī d. 885 AH
73

Освобождение переданного и утончение науки основ

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Исследователь

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

قطر

Жанры

فصل إذا اتحد اللفظ ومدلوله واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكُلِّيٌّ (١)، وهو ذاتي وعرضي. فإن تفاوت فمُشكِّك، وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك فجزئي، كمُضْمَر في الأصح، ويسمى النوع جزئيًا إضافيًا (٢). وإن تعددا فمتباينة تفاصلت أو تواصلت. وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى إن كان حقيقة للمتعدد فمُشْتَرَكٌ مطلقًا، وإلا فحقيقة ومجاز. وعكسه مترادفة، وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة (٣). ويكون اللفظ الواحد متواطئًا ومشتركًا. ومتباينًا ومترادفًا باعتبارات. فائدة: العَلَم: اسم يعين مسماه مطلقًا، فإن كان التعيين خارجيًّا فعلم شخص، وإلا فعلم جنس، والموضوع للماهية من حيث هي اسم جنس. فصل أصحابنا والحنفية والشّافعيّة: المشترك واقع لغة (٤) جوازا تباينًا أو تواصلًا بكونه جزءًا لآخر، أو لازمه.

(١) راجع: المرجع السابق (١/ ٥٧). (٢) راجع: المرجع السابق (١/ ٥٨ - ٥٩). (٣) راجع: المرجع السابق (١/ ٦٠). (٤) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٦٠).

1 / 74