191

Освобождение переданного и утончение науки основ

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Исследователь

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

قطر

Жанры

باب الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقًا، ونوع من الكلام (١)، وتقدم حكم الكلام النفسي. والكتابة كلام حقيقة، وقيل: لا، كالإشارة (٢)، وهو أظهر. والأمر مجاز في الفعل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: مشترك بينه وبين القول، وقيل: متواطئ. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة، ونحوه، واختاره ولد المجد، وابن بَرْهان، وأبو الطِّيب (٣). وأمَّا حَدُّه: ففي العُدَّة، والواضح: اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه (٤). وفي التمهيد، والروضة: استدعاء فعل بقول، بجهة الاستعلاء، وحذف الفعل منه أولى (٥) على أصلنا. والفخر، وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلًا أو غيره (٦). وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعًا. وأكثر المعتزلة: قوله لمن دونه افعل، ومعناه من غير عربي. وبعضهم: افعلْ مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر، وبعضهم باقتران إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال. وبعضهم:

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٤٣). (٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٤٤). (٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٤٥). (٤) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٤٨). (٥) في هامش الأصل: (فيبقى مستدعًى بقول بجهة الاستعلاء). وراجع: التحبير (٥/ ٢١٦٥ - ٢١٦٦). (٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٤٨)

1 / 192