152

Освобождение переданного и утончение науки основ

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Исследователь

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

قطر

Жанры

فصل
أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعري، وغيرهم: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول، وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف. وأبو الخَطَّاب، وأكثر الحنفية، وأبو الطِّيب، والرازي، وجمع: يجوز، فيصير إجماعًا (١)، وقيل: ظني، وقيل: حجة، وقيل: لا. وقبل استقراره إجماع قطعًا.
تنبيه:
لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا، ذكره القاضي محلَ وفاق، وخالف الرازي، وأتباعه.
واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة في الأصح فيهما، وكذا بعد استقراره عندنا وعند الأكثر، وقيل: إن كان المستند قطعيًّا، وخالف البَاقِلَّاني، والآمدي، وأبو المعالي، وقال: إن طال زمنه، وقيل: حجة، ومنع الصَّيْرفي الاتفاق بعد الاختلاف، ومن شَرَطَ انقراضَ العصر جوزه قطعًا (٢).
فصل
إذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه جاز، وهو ظاهر كلام أصحابنا، واختاره الآمدي، وقيل: لا (٣).

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٤٨ - ٤٥٠).
(٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤٥٠).

1 / 153