260

Тахрир Маджалла

تحرير المجلة

Издатель

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

277 و لكن أصحابنا لا يعملون بها إلا في موارد مخصوصة 1 ، و يقول بعضهم:

إنها موهونة بكثرة التخصيص 2 .

و يظهر من القرآن المجيد أنها كانت مشروعة في الشرائع السالفة، مثل:

قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين 3 ، و قوله عز شأنه: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 4 .

و قد ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أنه استعملها في العتق، حيث أعتق رجل ستة مماليك لا مال له سواهم، فجزأهم، و أقرع بينهم، فأعتق اثنين، و أرق أربعة 5 .

و يظهر من هذه الواقعة أن للقرعة مجالا واسعا.

لكن الشك يقع في أن مورد القرعة هو الواقع المجهول فقط، كما لو طلق زوجة معينة، و نسي أنها هند أو زينب، فتعين بالقرعة، أو يعم حتى ما لا واقع له أصلا، كما لو طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده، فهل تجري القرعة هنا أو 6 لا؟

أما واقعة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فتدل على أوسع من هذا، فليتأمل.

____________

(1) لاحظ القواعد و الفوائد 2: 22-23 و 183.

(2) لم نعثر على القائل.

(3) سورة الصافات 37: 141.

(4) سورة آل عمران 3: 44.

(5) مسند أحمد 4: 428، صحيح مسلم 3: 1288، سنن ابن ماجة 2: 785-786، سنن أبي داود 4: 28، سنن النسائي 4: 64، السنن الكبرى للبيهقي 10: 285.

(6) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

278 78-لا مقاصة إلا مع اليقين و العجز عن تحصيل الحق 1 .

Неизвестная страница